الشيخ محمد علي الأنصاري
211
الموسوعة الفقهية الميسرة
بيته وسطوحه وباب داره بماء الورد ، أو يطلي أبواب بيته وجدرانه بالمسك والعنبر ولو كان فقيرا ، جاز ذلك ، ولم يكن مسرفا . . . بل المراد : أنّ الإكثار في هذه الأمور مطلوب ، والتجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوّ . . . » « 1 » . الإسراف في الإسراج : ورد الحثّ على الإسراج وعدم دخول البيت مظلما ، وإسراج السراج قبل مغيب الشمس ، ومن جملة ما ورد في ذلك : 1 - ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله كره أن يدخل بيتا مظلما إلّا بسراج » « 2 » . 2 - وعنه عليه السّلام أيضا : « إنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق » « 3 » . وهناك روايات أخرى يظهر منها ذمّ الإسراج في غير محلّه ، منها : 1 - ما رواه الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في وصيّته لعليّ عليه السّلام قال : « يا عليّ ، أربعة يذهبن ضياعا : الأكل على الشبع ، والسراج في القمر ، والزرع في السبخة ، والصنيعة عند غير أهلها » « 1 » . 2 - وعن أبي الحسن الثالث ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : « خمس تذهب ضياعا : سراج تقده في شمس ، الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به ، ومطر جود على أرض سبخة : المطر يضيع والأرض لا ينتفع بها ، وطعام يحكمه طاهيه يقدّم إلى شبعان فلا ينتفع به ، وامرأة حسناء تزفّ إلى عنّين فلا ينتفع بها ، ومعروف تصطنعه إلى من لا يشكره » « 2 » . هذا وذكر بعض الفقهاء من جملة آداب المسجد استحباب الإسراج فيه - استنادا إلى ما رواه أنس ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : من أسرج في مسجد من مساجد اللّه سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » « 3 » - ولم يقيّدوه بوجود المصلّي فيه ، بل صرّح بعضهم بعموم الاستحباب ، قال صاحب المدارك - بعد الحكم بالاستحباب ونقل الرواية - : « ولا يشترط في شرعيّة الإسراج تردّد
--> ( 1 ) عوائد الأيّام : 636 - 637 . ( 2 ) الوسائل 5 : 320 ، الباب 11 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 7 ، الباب الأوّل من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 9 . 1 الوسائل 5 : 321 ، الباب 12 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأوّل . 2 البحار 73 : 164 ، كتاب الآداب والسنن ، باب الإسراج وآدابه ، الحديث 4 . 3 رواه الشيخ بإسناده إلى أنس في التهذيب 3 : 261 ، رقم الحديث 733 ، وانظر الوسائل 5 : 241 ، الباب 34 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل .